الشيخ سيد سابق
443
فقه السنة
وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الأبدان ، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة ، واختلفوا في قبولها في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط ، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل : يقبل فيه شاهد وامرأتان ، وقيل : لا يقبل إلا رجلان . وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها فقال : " لان الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوي بها وتكررها . فجعل فيها التوثق تارة بالكنبة وتارة بالاشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال . شهادة الرجل الواحد : تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم . قال ابن عمر : " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه " أي صيام رمضان . وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية مثل : شهادته على الولادة وشهادة المعلم